مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم زواج المتعه في الأسلام ؟


المشهور
27-09-2002, 07:18 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلآم على أشرف الأنبياء والمرسلين , سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين .

ماحكم زواج المتعة في الأسلام ؟ وما أقوال العلماء في ذلك ؟

من سؤال وجه الى سيدي ( الحبيب ) , زين العابدين العلوي , أطال الله في عمره , فأجاب بما يلي :-




أعلم أنه قد أجمع العلماء وفقهاء الأمصار قاطبة على تحريم نكاح المتعة للأحاديث الصريحة القاطعة بتحريم ذلك , وصرح صلى الله عليه وسلم بأن تحريمه دائم الى يوم القيامه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه , أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه , فقال :- ((( يا أيها الناس اني كنت أذنت لكم في الأستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه ))).

قال علماؤنا :- قد كانت المتعة في صدر الأسلام جائزة ثم نسخت وأستقر على ذلك النهي والتحريم وكان نسخ ذلك مرتين :-

الأولى :- يوم خيبر كما ثبت في الصحيح .
الثانية :- يوم فتح مكه كما ثبت في الصحيح أيضا , وقد كان فيها خلاف في العصر الأول ثم أرتفع وأجمعوا على تحريمه , وما ذهب اليه الروافض والشيعه .. من اباحة ذلك مردود لأنه يصادم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ويخالف اجماع علماء المسلمين والأئمة المجتهدين .

ومن الأحاديث الشريفة الدالة على تحريمة أيضا :-
مارواه البخاري ومسلم ومالك في الوطأ عن الزهري بسنده عن علي كرم الله وجه (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر " بضم الحاء " الأهلية ))(1) وقد أورده الأمام مسلم في صحيحه ما يزيد عن عشرة أحاديث كلها صريحه واضحة تحريم نكاح المتعة وأن الحرمة هي التي أستقر عليها ألأمر آخرا , وهذا قول علماء أهل السنة جميعهم , وروى ابن ماجه بسنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة , فقال :- (( ياأيها الناس اني كنت أذنت لكم في الأستمتاع ألا و ان الله قد حرمها الى يوم القيامه )).

(1) هذا مارواه الأمام علي كرم الله وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرواية بطريقه وسنده فكيف يزعم الشيعة والرافضه حل نكاح المتعة ؟؟
, ونقل الحافظ ابن حجر العسقلآني في فتح الباري عن الأمام الخطابي قال :- تحريم المتعة كالأجماع الا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات الى علي رضي الله عنه وأهل بيته عليهم السلآم وقد صح عن علي رضي الله عنه وجهه أنها نسخت .

ونقل البيهقي عن سيدنا جعفر الصادق بن محمد الباقر رضي الله عنهم , أنه سئل عن المتعة فقال :- (
هي الزني بعينه ) , فبطل بذلك كل مزاعم الشيعة .

قال العلماء :- قد صرح الله تعالى في كتابه العزيز ان الوطء لا يحل الا في الزوجه أو المملوكه في قوله تعالى :0 (( والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) ... والمنكوحة متعة ليست زوجه ولا مملوكه , لأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث وثبت النسب ووجبت العدة وهذه لا تثبت شيئا من ذلك باتفاق , ولا يقصد به الا قضاء الشهوة دون تناسل والمحافظة على الأولاد التي هي المقاصد الأصلية للزواج فهو شبيه بالزنى من حيث قصد الأستمتاع دون غيره , فمبتغى ذلك اذن من العادين بنص القرآن :-
فمن أبتغى غير ذلك فأولئك هم العادون أي :- المتجاوزون الحلال الى الحرام ...... والله أعلم

____----____----____----____----____

لأحترمك .. حاورني وناقشني بأدب .

المشهور

يقيني بالله يقيني

لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين .

____----____----____----____----____


;)

محبكم
28-09-2002, 01:05 AM
كاتب الرسالة الأصلية المشهور


لأحترمك .. حاورني وناقشني بأدب .


لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين .

____----____----____----____----____


;)

الشطي
01-10-2002, 04:28 PM
اخي المشهور :
ماذا عن قول عمر بن الخطاب : متعتان كانتا حلال في زمن رسول الله احرمهما واعاقب عليهما , متعة الحج ومتعة النساء......؟؟!!

الشطي
01-10-2002, 10:57 PM
7185 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ الْحَكَم , قَالَ : سَأَلْته عَنْ هَذِهِ الآيَة : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } إِلَى هَذَا الْمَوْضِع : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أَمَنْسُوخَة هِيَ ؟ قَالَ : لا . قَالَ الْحَكَم : قَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : لَوْلا أَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ نَهَى عَنْ الْمُتْعَة مَا زَنَى إِلا شَقِيّ

تفسير الطبري, تفسير الثعالبي

المشهور
04-10-2002, 04:57 AM
كاتب الرسالة الأصلية المشهور
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلآم على أشرف الأنبياء والمرسلين , سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين .

ماحكم زواج المتعة في الأسلام ؟ وما أقوال العلماء في ذلك ؟

من سؤال وجه الى سيدي ( الحبيب ) , زين العابدين العلوي , أطال الله في عمره , فأجاب بما يلي :-




صرح صلى الله عليه وسلم بأن تحريمه دائم الى يوم القيامه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه , أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه , فقال :- ((( يا أيها الناس اني كنت أذنت لكم في الأستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه )))



ومن الأحاديث الشريفة الدالة على تحريمة أيضا ...
مارواه البخاري ومسلم ومالك في الوطأ عن الزهري بسنده عن علي كرم الله وجه (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر " بضم الحاء " الأهلية )) وقد أورده الأمام مسلم في صحيحه ما يزيد عن عشرة أحاديث كلها صريحه واضحة تحريم نكاح المتعة وأن الحرمة هي التي أستقر عليها ألأمر آخرا , وهذا قول علماء أهل السنة جميعهم , وروى ابن ماجه بسنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة , فقال :- (( ياأيها الناس اني كنت أذنت لكم في الأستمتاع ألا و ان الله قد حرمها الى يوم القيامه ))

(1) هذا مارواه الأمام علي كرم الله وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرواية بطريقه وسنده فكيف يزعم الشيعة والرافضه حل نكاح المتعة ؟؟
, ونقل الحافظ ابن حجر العسقلآني في فتح الباري عن الأمام الخطابي قال :- تحريم المتعة كالأجماع الا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات الى علي رضي الله عنه وأهل بيته عليهم السلآم وقد صح عن علي رضي الله عنه وجهه أنها نسخت .

ونقل البيهقي عن سيدنا جعفر الصادق بن محمد الباقر رضي الله عنهم , أنه سئل عن المتعة فقال :- (هي الزني بعينه ) , فبطل بذلك كل مزاعم الشيعة .
المتجاوزون الحلال الى الحرام ...... والله أعلم



;)أخي الشطي ....
أنظر أعلاه الى أن من رد على السؤال هو من آل بيت رسول الله , وكما أرى من ردودك أنك من الأخوه الشيعه .

ثم أنظر الى الأدله التي أوردها وهي للرسول صلى الله عليه وسلم , ولسيدنا علي كرم الله وجه , ولسيدنا جعفر الصادق ابن محمد الباقر رضي الله عنهما .


____----____----____----____----____

لأحترمك .. حاورني وناقشني بأدب .

المشهور

يقيني بالله يقيني

لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين .

____----____----____----____----____

خادم عمر
05-10-2002, 12:31 AM
كاتب الرسالة الأصلية المشهور
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلآم على أشرف الأنبياء والمرسلين , سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين .

ماحكم زواج المتعة في الأسلام ؟ وما أقوال العلماء في ذلك ؟

من سؤال وجه الى سيدي ( الحبيب ) , زين العابدين العلوي , أطال الله في عمره , فأجاب بما يلي :-




أعلم أنه قد أجمع العلماء وفقهاء الأمصار قاطبة على تحريم نكاح المتعة للأحاديث الصريحة القاطعة بتحريم ذلك , وصرح صلى الله عليه وسلم بأن تحريمه دائم الى يوم القيامه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه , أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه , فقال :- ((( يا أيها الناس اني كنت أذنت لكم في الأستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه ))).

قال علماؤنا :- قد كانت المتعة في صدر الأسلام جائزة ثم نسخت وأستقر على ذلك النهي والتحريم وكان نسخ ذلك مرتين :-

الأولى :- يوم خيبر كما ثبت في الصحيح .
الثانية :- يوم فتح مكه كما ثبت في الصحيح أيضا , وقد كان فيها خلاف في العصر الأول ثم أرتفع وأجمعوا على تحريمه , وما ذهب اليه الروافض والشيعه .. من اباحة ذلك مردود لأنه يصادم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ويخالف اجماع علماء المسلمين والأئمة المجتهدين .

ومن الأحاديث الشريفة الدالة على تحريمة أيضا :-
مارواه البخاري ومسلم ومالك في الوطأ عن الزهري بسنده عن علي كرم الله وجه (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر " بضم الحاء " الأهلية ))(1) وقد أورده الأمام مسلم في صحيحه ما يزيد عن عشرة أحاديث كلها صريحه واضحة تحريم نكاح المتعة وأن الحرمة هي التي أستقر عليها ألأمر آخرا , وهذا قول علماء أهل السنة جميعهم , وروى ابن ماجه بسنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة , فقال :- (( ياأيها الناس اني كنت أذنت لكم في الأستمتاع ألا و ان الله قد حرمها الى يوم القيامه )).

(1) هذا مارواه الأمام علي كرم الله وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرواية بطريقه وسنده فكيف يزعم الشيعة والرافضه حل نكاح المتعة ؟؟
, ونقل الحافظ ابن حجر العسقلآني في فتح الباري عن الأمام الخطابي قال :- تحريم المتعة كالأجماع الا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات الى علي رضي الله عنه وأهل بيته عليهم السلآم وقد صح عن علي رضي الله عنه وجهه أنها نسخت .

ونقل البيهقي عن سيدنا جعفر الصادق بن محمد الباقر رضي الله عنهم , أنه سئل عن المتعة فقال :- (
هي الزني بعينه ) , فبطل بذلك كل مزاعم الشيعة .

قال العلماء :- قد صرح الله تعالى في كتابه العزيز ان الوطء لا يحل الا في الزوجه أو المملوكه في قوله تعالى :0 (( والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) ... والمنكوحة متعة ليست زوجه ولا مملوكه , لأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث وثبت النسب ووجبت العدة وهذه لا تثبت شيئا من ذلك باتفاق , ولا يقصد به الا قضاء الشهوة دون تناسل والمحافظة على الأولاد التي هي المقاصد الأصلية للزواج فهو شبيه بالزنى من حيث قصد الأستمتاع دون غيره , فمبتغى ذلك اذن من العادين بنص القرآن :-
فمن أبتغى غير ذلك فأولئك هم العادون أي :- المتجاوزون الحلال الى الحرام ...... والله أعلم

____----____----____----____----____

لأحترمك .. حاورني وناقشني بأدب .

المشهور

يقيني بالله يقيني

لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين .

____----____----____----____----____


;)

خادم عمر
06-10-2002, 11:16 PM
بارك الله فيك يا اخ مشهور ...

يا ليتك تكمل لنا الموضوع !!!

المشهور
28-10-2002, 02:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أخي خادم عمر رعاه الله

سيتم اكمال الموضوع قريبا ... شغلنا بمواضيع أخرى ...



المـشــــــــهـــــــــــــــور :)


SEO by vBSEO 3.1.0